الملخص التنفيذي
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ارتفاع نسق الاعتداءات المسلطة على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2026 مقارنة بالشهر المنقضي. وقد وثقت الوحدة 16 اعتداء استهدف الصحفيين الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، من أصل 18 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين/ات.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي الماضي 5 اعتداءات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جانفي 2026 | فيفري 2026 | مارس 2026 | أفريل 2026 | ماي 2026 | جوان2026 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 8 | 6 | 18 | 5 | 16 |
وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى:
- 8 إناث
- 6 ذكور
ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسة إعلامية موزعة كالآتي:
- 5 مواقع إلكترونية
- 3 إذاعات
- 1 قنوات تلفزية
إضافة إلى صحفية مستقلة
وتوزعت هذه المؤسسات إلى:
- 7 مؤسسات تونسية
- 2 مؤسسات أجنبية
وشملت الاعتداءات المسجلة:
- 4 حالات منع من العمل
- 3 حالات مضايقة
- 3 حالات تحريض
- 3 حالات تتبع عدلي
- 2 حالات حجب معلومات
- 1 حالة تهديد
وكان أمنيون ونشطاء تواصل اجتماعي مسؤولين عن 4 اعتداءات لكل منهما، في حين كانت جهات قضائية مسؤولة عن 3 اعتداءات وانخرط مكلفون بالاتصال في 2 اعتداءات وكان كل من موظفون عموميون وهيئات عمومية ومواطنون مسؤولين عن اعتداء واحد لكل منهم.
وقد طالت الاعتداءات الصحفيين في
- 12 مناسبة في القضاء الحقيقي
- 4 مناسبات في الفضاء الرقمي
أما جغرافيًا، فقد توزعت الاعتداءات كالآتي:
- 12 حالة بولاية تونس
- حالة واحدة بولاية باجة
- حالة واحدة بولاية أريانة
- حالة واحدة بولاية القيروان
- حالة واحدة بولاية صفاقس
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات خلال شهر جوان 2026، فإنها توصي:
رئاسة الحكومة بـ:
- مراجعة المنشورين 19 و 4 وتذكير جميع الهياكل والإدارات العمومية بحق الصحفيين في ممارسة عملهم ، والامتناع عن فرض أي تراخيص أو إجراءات غير منصوص عليها قانونًا لممارسة العمل الصحفي.
- ضمان توحيد الإجراءات المعتمدة في التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بما يكرس مبدأ المساواة ويمنع التمييز بين المؤسسات الإعلامية.
- إلزام الهياكل العمومية باحترام أحكام القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والاستجابة لطلبات الصحفيين في الآجال القانونية، خاصة في الملفات ذات المصلحة العامة.
- تنظيم دورات تكوين لفائدة المسؤولين الجهويين والمحليين وأعوان الاتصال حول حرية الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة والإطار القانوني المنظم للعمل الإعلامي.
وزارة الداخلية بـ:
- إصدار تعليمات واضحة إلى مختلف الوحدات الأمنية تقضي باحترام حق الصحفيين في التغطية الميدانية وعدم تعطيل عملهم أو مطالبتهم بتراخيص لا يفرضها القانون.
- فتح تحقيقات إدارية في حالات المنع من العمل واحتجاز الوثائق وتصويرها، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت التجاوزات.
- إدراج مبادئ حرية الصحافة والتعامل مع وسائل الإعلام ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر للأعوان والإطارات الأمنية.
الجهات القضائية بـ:
- ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالصحفيين، بما في ذلك الحق في الإعلام بالإجراءات والحق في الدفاع والترافع أمام القضاء.
- الامتناع عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وحصر التتبعات المتعلقة بالعمل الصحفي في إطار المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
- التحرك التلقائي لملاحقة مرتكبي حملات التحريض والتهديد والتشهير والعنف الرقمي ضد الصحفيين والصحفيات، خاصة عندما تتضمن نشر معطيات شخصية أو تحريضًا على العنف.
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع العمل على تعديل المرسوم عدد 54 بما يضمن عدم توظيفه لتجريم حرية التعبير والعمل الصحفي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- استكمال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري والتربية على وسائل الإعلام، بما يعزز استقلالية القطاع الإعلامي ويحمي التعددية.
شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بـ:
- تطوير آليات أسرع وأكثر فعالية للاستجابة لبلاغات التحريض والتشهير والعنف الرقمي الموجه ضد الصحفيين والصحفيات.
- تعزيز التعاون مع الهياكل المهنية المختصة من أجل الحد من انتشار المحتوى المحرض على العنف والكراهية، مع احترام حرية التعبير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية